١٣٢٨. السابع : يستحبّ الزكاة في المساكن ، والعقارات ، والدكاكين إذا كانت للغلّة ، ويخرج من غلّتها الزكاة ، ولو لم يكن الدار دار غلّة ولا عقارا متخذا للأجرة لم يستحبّ الزكاة.
١٣٢٩. الثامن : لا يستحبّ الزكاة في الأقمشة ، والأثاث ، والفرش ، والأواني ، والرقيق ، والماشية ، عدا ما تقدّم.