٢٨٥. التاسع : لو كانت مبتدأة ، أو مضطربة ، أو ذات عادة منسيّة ، فإن انقطع العشرة ، فنفاس ، ولو تجاوز احتمل جلوسها ستّة أيّام ، أو سبعة ، واحتمل عشرة.
٢٨٦. العاشر : الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.
٢٨٧. الحادي عشر : لو ولدت ولم تر دما حتّى مضت عشرة أيّام ، ثم رأته ثلاثة وانقطع على العشرة ، فهو حيض ، وإلّا فاستحاضة (١).
الفصل الخامس : في غسل الأموات
ومطالبه خمسة
[المطلب] الأوّل : في الاحتضار
وفيه أربعة مباحث :
٢٨٨. الأوّل : يستحبّ الإكثار من ذكر الموت ، والاستعداد له ، وأن لا يبيت إلّا ووصيّته تحت رأسه ، والصبر على المرض ، وحسن الظنّ بالله تعالى ، وترك تمنّي الموت لضرّ وقع به ، وعيادة المريض ، والإذن للعائدين من الدخول عليه ، والدعاء له ، وترغيبه في التوبة والوصيّة ، وأن يلي أمره أرفق أهله به.
٢٨٩. الثاني : يجب في الاحتضار شيء واحد على الكفاية ، وهو استقبال
__________________
(١) ظاهره انّه إن لم ينقطع على العشرة فالجميع استحاضة ، ولكن الظاهر من المنتهى غيره حيث قال : ولو لم تر في العشرة دما ثم رأت بعدها ، فان استمرّ ثلاثة فهو حيض ، ولا نفاس لها ، لأنّ أيامه قد انقضت بغير دم ، وان كان أقلّ فهو استحاضة. المنتهى : ٢ / ٤٤٦.