١٤٦٦. الحادي والثلاثون : يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عن نفسه وعن عياله ، ولو أخذها استحبّ له دفعها ، ولو ضاق عليه ، أدار صاعا على عياله ثمّ يصدّق به.
الفصل الثاني : في قدرها وجنسها
وفيه عشرة مباحث :
١٤٦٧. الأوّل : الجنس ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن ، فلو أخرج أحد هذه أجزأه وإن كان غالب قوت البلد غيره.
وأفضل هذه الأجناس التمر ، ثمّ الزبيب ، وقيل : الأفضل ما يغلب على قوت البلد (١) وهو حسن.
١٤٦٨. الثاني : قدر الفطرة صاع من جميع الأجناس بصاع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وهو مائة واثنان وتسعون درهما ونصف ، والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، فقدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ١ / ٢٤١ ؛ الخلاف : ٢ / ١٥٠ ، المسألة ١٨٩ من كتاب زكاة الفطرة ؛ وسلّار في المراسم : ١٣٥.