١٤٦٠. الخامس والعشرون : لو زوّج أمته بعبد غيره ، أو مكاتبته وسلّمها إليه ، وجبت فطرتها على مولاه.
ولو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى ، لسقوط نفقتها عنه بالتسليم ، وعن المعسر.
ولو زوّجها من موسر وسلّمها إليه ، وجب فطرتها على الزوج ، ولو منعها عنه في وقت ، وجبت الفطرة على السيّد.
١٤٦١. السادس والعشرون : لو آجر عبده ، كانت فطرته على مالكه دون المستأجر.
١٤٦٢. السابع والعشرون : لو أوصى لرجل برقبة عبد ، ولآخر بمنفعته ، كانت الفطرة على مالك الرقبة.
١٤٦٣. الثامن والعشرون : فطرة المشترك على أربابه بالحصص ، ولا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد ، ويجوز أن يتّفق الشريكان في جنس المخرج وأن يختلفا.
١٤٦٤. التاسع والعشرون : لا يجب أن يخرج على الجنين.
١٤٦٥. الثلاثون : اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة ، فبعضهم (١) اشترط ضيافة الشهر كلّه ، وآخرون العشر الأواخر (٢) ، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته (٣) وهو الأقوى.
__________________
(١) كالسيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣١ ، والشيخ في الخلاف : ٢ / ١٣٣ ، المسألة ١٦٢ من كتاب زكاة الفطرة.
(٢) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٦٥.
(٣) منهم المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٠٤ ، وابن إدريس في السرائر : ١ / ٤٦٦.