عنه (١) وأوجبها ابن إدريس (٢) ، وعندي في ذلك نظر.
١٤٥٣. الثامن عشر : قال الشيخ : لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب ولا على المالك (٣) ، وليس بجيّد.
١٤٥٤. التاسع عشر : إذا اشترى عبدا ونوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته. ولا تسقط زكاة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف ، ولو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب ، وجبت فطرتهم على المالك.
١٤٥٥. العشرون : لو ملك عبده عبدا ، فإن أحلنا التمليك ، فالزكاة على المولى ، وإن سوّغناه ، فالأقرب وجوبها على المولى أيضا.
١٤٥٦. الحادي والعشرون : فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه ، والوجه أنّ زوجته كزوجة القنّ.
١٤٥٧. الثاني والعشرون : من نصفه حرّ ونصفه مملوك ، فعلى المولى نصيب الرقيّة ، وعلى العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصابا.
ولو كان أحدهما معسرا ، سقط نصيبه ، ووجب على الآخر ، ولو كان بين السيّد والعبد مهاياة ، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه.
١٤٥٨. الثالث والعشرون : القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه ، كانت فطرة امرأته على مولاه ، سواء كانت حرّة أو أمة ، أمّا لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرّة ، وعلى مولاها إن كانت أمة.
١٤٥٩. الرابع والعشرون : المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة ، وجبت فطرتهما على المولى.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٣٩.
(٢) السرائر : ١ / ٤٦٧.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٤٠.