ولو استأجرت خادما وشرطت نفقته ، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته ، وإلّا فلا.
١٤٤٩. الرابع عشر : يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا ، موسرا أو معسرا.
١٤٥٠. الخامس عشر : لو كان الولد صغيرا معسرا ، وجبت فطرته على الأب ، ولو كان موسرا فنفقته في ماله ، فإذا لم يعله الأب تبرّعا ، قال الشيخ : لا تسقط الفطرة عن الأب ، لأنّه من عياله (١) والوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب ، لانتفاء العيلولة وجوبا وتبرّعا ، وعن الولد لانتفاء التكليف.
أمّا الكبير فيجب فطرته عليه ، ولو كان فقيرا فعلى الأب ، وكذا البحث في الآباء والأجداد.
وحكم ولد الولد حكم الولد ، سواء كان ولد ابن أو بنت.
١٤٥١. السادس عشر : لو كان للولد خادم ، فإن كان محتاجا إليه ، للزمانة أو الصغر ، ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار الولد (٢) تردّد.
١٤٥٢. السابع عشر : يجب على المولى الإخراج عن عبده ، وإن كان غائبا ، أو آبقا ، أو مرهونا ، أو مغصوبا ، سواء رجا عوده أو لا ، وسواء كان مطلقا ، أو محبوسا ، كالأسير مع علم حياته ، ولو لم يعلم حياته ، قال الشيخ : لا يلزمه الفطرة
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٣٤ ، المسألة ١٦٤ من كتاب زكاة الفطرة.
(٢) هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين : «اعتبار الولد» وهو تصحيف. قال المصنّف في المنتهى : لو كان لابنه الصغير خادم ، فإن كان الابن محتاجا إليه للزمانة أو الصغر ، قال الشافعي : تجب فطرته على الأب مع إعسار الولد ، وعلى الولد إن لم يكن كذلك ، وعندي فيه توقف. منتهى المطلب : ١ / ٥٣٤ (ط القديم).