٨٢٤. التاسع عشر : يستحبّ للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة ، ولو كبّر معه جاز ، وإن كبّر قبله لم يصحّ ، ويجب أن يقطعها بتسليمة ، ويستأنف بعده أو معه تكبيرة الافتتاح.
الفصل الرابع : في القراءة
وفيه ثلاثة وأربعون بحثا :
٨٢٥. الأوّل : القراءة واجبة ، ويتعيّن الحمد وسورة كاملة في كل ركعة مرة في الثنائية ، (١) وفي أوليي الثلاثية والرباعية ، ويتخيّر في الثالثة والرابعة بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات ، صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله أكبر. وإن قال ذلك ثلاث مرات كان أفضل ، وقيل : يجب. وليس بمعتمد. (٢)
٨٢٦. الثاني : لا يجوز الإخلال بشيء من الحمد والسورة ولو بحرف ، فلو أخلّ عمدا بطلت صلاته ، وكذا الإعراب والتشديد.
٨٢٧. الثالث : يجب ترتيب كلمات الحمد وآيتها ، وفي السورة أيضا كما هي في المصحف ، وكذا يجب تقديم الحمد على السورة ، فلو خالف في شيء من ذلك عمدا أعاد الصلاة ، وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع ، فيمضي وإن ذكر.
__________________
(١) في «أ» : من الثنائية.
(٢) لاحظ الأقوال في المختلف : ٢ / ١٤٥.