الفصل الثامن : فيما يستحبّ فيه الزكاة
وفيه مطلبان
[المطلب] الأوّل : في مال التجارة
وفيه ثلاثة وعشرون بحثا :
١٢٩٥. الأوّل : يستحبّ الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين ، وهو المال المنتقل بعقد معاوضة ، يقصد به الاكتساب عند التملّك ، ولا يكفي النيّة من دون الشراء ، ولو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة.
١٢٩٦. الثاني : شرط ثبوت الزكاة فيها ـ استحبابا عندنا ، ووجوبا عند بعض علمائنا (١) ـ الحول ، وبلوغ القيمة النصاب ، ونيّة الاكتساب بها عند التملّك ، وأن يكون الاكتساب بفعله ، كالابتياع ، والاكتسابات المحلّلة ، لا بما يملكه بميراث وإن نواه للتجارة.
والأقرب اشتراط كون التملّك بعوض لا بالهبة والاحتطاب والاحتشاش والنكاح والخلع وقبول الوصيّة.
ويشترط وجود رأس المال طول الحول ، فلو كان عنده متاع قيمته نصاب ،
__________________
(١) يظهر القول بالوجوب من الصدوق في الفقيه : ٢ / ١١ ، والمقنع : ١٦٨ ؛ ونقل المصنّف عن الصدوق ووالده الوجوب ، لاحظ المختلف : ٣ / ١٩٢.