فزاد في أثناء الحول ، لم يبن حول الزيادة على الأصل ، بل يثبت زكاة رأس المال عند تمام حول الأصل ، وزكاة الزيادة عند تمام حولها إن بلغت نصابا ، سواء نضّ المال في أثناء الحول أو لم ينضّ.
١٢٩٧. الثالث : قال الشيخ : لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير لم ينقطع حول الدراهم ، بل يبنى حول العرض على حول الأصل ، ولو اشترى بنصاب من غير الأثمان ، كخمسة من الإبل ، استأنف الحول ، ولو كان معه سلعة ستّة أشهر ثمّ باعها بنى على حول الأصل (١).
١٢٩٨. الرابع : لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية ، جرت في الحول من حين انتقالها إليه.
١٢٩٩. الخامس : عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض ، فلو كان في يده عرض للتجارة ثبت فيه الزكاة إذا أقام في يده ستّة أشهر ، ثمّ اشترى به عرضا آخر للتجارة ، وأقام ستّة أخرى تثبت الزكاة ، بخلاف الزكاة الواجبة لو بادل أحد النصب بغيره ، وكذا لو نضّ المال ، بنى على حول العرض.
١٣٠٠. السادس : تثبت زكاة التجارة في كلّ حول مع الشرائط.
١٣٠١. السابع : لو اشترى سلعا في أوقات متعاقبة ، فإن كانت قيمة كلّ واحدة نصابا ، زكّى كلّ سلعة عند تمام حولها ، وإن بلغ المجموع النصاب ، زكّاه عند حولان الحول عليه أجمع.
ولو كان الأوّل نصابا دون الباقي ، فكلّما حال عليه الحول ، ضم إلى الأوّل ، وزكّاه كالمال الواحد.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٢١.