١٣٠٢. الثامن : لو ملك دون النصاب وحال عليه الحول ، لم تثبت الزكاة.
ويشترط وجود النصاب في جميع الحول. فلو كان دون النصاب ، ثمّ كمله بزيادة القيمة السوقيّة ، أو بنمائه ، أو بانضمام عرض آخر للتجارة في ملكه ، اعتبر الحول عند الكمال.
ولو نقص في أثنائه ثم كمل ، اعتبر الحول من حين الكمال.
١٣٠٣. التاسع : لو اشترى شقصا بعشرين ، فحال الحول وهو يساوي مائة ، وحال الحول على الزيادة ، تثبت زكاة مائة ، ويأخذ الشفيع بالعشرين ، ولو اشترى سلعة فحال الحول ، ثمّ وجد بها عيبا فردّها به تثبت الزكاة.
١٣٠٤. العاشر : لو باع السلعة في أثناء الحول استأنف حول الثمن.
١٣٠٥. الحادي عشر : تقوّم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به ، سواء كان نصابا أو أقلّ ، ولا تقوّم بنقد البلد ، ولو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين دون الآخر تثبت الزكاة.
١٣٠٦. الثاني عشر : القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الّذي كان رأس المال.
١٣٠٧. الثالث عشر : لو نوى القنية وقت الشراء ، لم تثبت الزكاة ، ولو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا ، أو استوهب وقصد أنّه للتجارة ، لم يصر للتجارة بمجرّد النيّة.
١٣٠٨. الرابع عشر : لو نقص رأس المال في أثناء الحول ولو حبّة ، سقطت الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب.