ولو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ ، ولو نقص بعد الحول وإمكان الأداء ، لم تسقط الزكاة في الناقص ، ولو كان قبل إمكان الأداء ، سقطت فيه خاصّة.
١٣٠٩. الخامس عشر : زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة ، فيجوز بيع العروض قبل الأداء.
١٣١٠. السادس عشر : زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة ، فلو اشترى دقيقا للتجارة ، تثبت زكاتها ، ووجب على المالك زكاة الفطر عنه.
١٣١١. السابع عشر : لا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد ، فلو ملك أربعين سائمة للتجارة ، وقيمتها نصاب ، وحال الحول ، سقطت زكاة التجارة ، وتثبت زكاة العين.
١٣١٢. الثامن عشر : لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها ، أو نخلا لها ، فأثمر ، ثمّ وجبت زكاة العين في الزرع والثمرة ، لم تسقط زكاة التجارة في الأرض والنخل ، وللشيخ رحمهالله (١) هنا قول ضعيف عندي.
١٣١٣. التاسع عشر : لو كان معه مائتا درهم ، فاشترى بمائة وخمسين عرضا ، فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضمّ إلى الخمسين ، وتثبت الزكاة.
ولو كان معه أربعون سائمة ، فعارضها (٢) بأربعين سائمة ، وكلاهما للتجارة ، وكمل الحول عليهما تثبت زكاة التجارة ، وعلى قول الشيخ (٣) تثبت زكاة العين.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٢٢.
(٢) المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٢٢.