١٣١٤. العشرون : لو دفع ألفا قراضا على النصف ، فربح ألفا ، ضممنا حصّة المالك إلى رأس المال وتثبت الزكاة فيه ، وفي حصّة العامل أيضا ، إذا اتفق رأس المال والزيادة في الحول.
ولو اختلفا أخذنا زكاة رأس المال مع حوله ، وإذا حال الحول على الزيادة أخذت الزكاة من حصّته ، والباقي على العامل.
وتردّد الشيخ رحمهالله في تعجيل إخراج حصّة العامل لحصول الملك له بظهور الربح ، ـ ويملك الفقراء حصّتهم منه بظهوره ـ وبين تأخيره إلى القسمة لكونه وقاية (١) وهو عندي أقرب ، ولهذا لا يختص بربحه ، فإنّه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين ، ثمّ ثلاثين ، كانت الخمسون بينهما ، ولو استقرّ ملكه للربح لكان للعامل ثلاثون.
١٣١٥. الحادي والعشرون : لو نوى بنصاب التجارة القنية تعيّن البناء على ما تقدّم من الحول لزكاة المال.
١٣١٦. الثاني والعشرون : لو اشترى سلعة بدراهم ، فحال عليها الحول ، وباعها بالدنانير ، قوّمت السلعة دراهم ، ولو باعها قبل الحول بدنانير ، ثمّ حال الحول ، قوّمت الدنانير دراهم.
١٣١٧. الثالث والعشرون : لو نتج مال التجارة ، كان النتاج مال التجارة ، ويجزيه نقصان الولادة في نصاب التجارة ، وليس حوله حول الأصل على ما تقدّم.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٢٤.