الفصل الثاني : في المضاف والأسآر
وفيه ستة مباحث :
٢٥. الأوّل : المضاف ، وهو المعتصر أو الممتزج مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، طاهر ما لم تقع فيه نجاسة ، فينجس وإن كثر. وطاهره لا يرفع الحدث إجماعا ولا الخبث على الأصحّ.
ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق. ويستعمل فيما عداهما ، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشرب إلّا مع الضّرورة.
ويطهر بإلقاء كرّ من المطلق فما زاد عليه دفعة ، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق ، ولا يغيّر أحد أوصافه.
٢٦. الثاني : كلّ حيوان طاهر العين فإنّ سؤره طاهر ، وكلّ ما هو نجس العين فسؤره نجس ، كالكلب والخنزير والكافر. والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة وإلّا فلا.
والمسلمون على اختلاف مذاهبهم ، أطهار ، عدا الخوارج والغلاة.
٢٧. الثالث : يكره سؤر الجلّال وآكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من النجاسة ، والحائض المتّهمة والدّجاج والبغال والحمير والفارة والحيّة.
٢٨. الرابع : الأقوى أنّ سؤر ولد الزنا مكروه ، خلافا لابن بابويه (١).
__________________
(١) الفقيه : ١ / ٨.