ولا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء.
١٧. الثامن : لا يجب النّيّة في النزح ، ويجوز ان يتولّاه الصّبي والبالغ المسلم وغيره مع عدم المباشرة.
١٨. التاسع : لو وجدت الجيفة في البئر فغيّرت ماءها ، حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغيّر ، ولو لم يتغيّر لم ينجس عندنا. وعند القائلين به يحكم بالنّجاسة من حين الوجدان.
١٩. العاشر : لو تكثّرت النجاسة فإن اتّحد النوع كفى المنزوح الواحد ، وإلّا تعدّد على قول ضعيف.
٢٠. الحادي عشر : الأقرب إلحاق جزء الحيوان بكلّه.
٢١. الثاني عشر : إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر.
٢٢. الثالث عشر : لو صبّ الدلو الأوّل في البئر لم يجب نزح ما زاد على العدد ، لكن لا يحتسب منه. أمّا لو صبّ الأخير فيها ، فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نصّ إن زاد على الأربعين. وكذا لو صبّ في غيرها. ولو ألقيت النجاسة العينيّة وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة ، فالأولى التداخل.
٢٣. الرابع عشر : لو غار ماؤها قبل النّزح ، ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح ، لتعلّقه بالماء الّذي لا يعلم عوده بعينه ، لا بالبئر ، ولسقوطه عند الذّهاب ، مع عدم دليل تجدّده.
٢٤. الخامس عشر : لو سيق إليها الماء الجاري وصارت متّصلة به فالأولى الطهارة.