فروع :
١٠. الأوّل : لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره ، ولا بين الذكر والأنثى ، والسّمين والمهزول ، ولا بين المسلم والكافر ، خلافا لقوم (١).
١١. الثاني : لا فرق بين بول المسلم والكافر. والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأنثى.
١٢. الثالث : قيل : وجوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس بحيث يغطّي ماء البئر رأسه ، والروايات غير مساعدة له ، وفي رواية محمد بن مسلم الصّحيحة عن أحدهما عليهماالسلام تعليق الحكم على الدّخول (٢). والظاهر انّ نزح السّبع مع خلوّ البدن عن النجاسة.
١٣. الرابع : يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب.
١٤. الخامس : إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح ، فإن تغيّر الماء نزح حتّى يزول التغيّر ، وإلّا فلا شيء عندنا. أمّا القائلون بالتنجيس ، فقال بعضهم : ينزح منها أربعون ، وآخرون أوجبوا نزح الجميع (٣).
١٥. السادس : الدلو التي ينزح بها دلو العادة ، فلو اتّخذ دلوا عظيما تسع العدد ، فالأقرب عدم الاكتفاء به.
١٦. السابع : لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح ، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء ، والمتساقط معفوّ عنه وهو تخريج ،
__________________
(١) لاحظ المختلف : ١ / ١٩٥ ـ من الطبعة الحديثة ـ.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٢ ، الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٣) لاحظ المختلف : ١ / ٢١٦.