يزول التغيّر ، والواقف بإلقاء كرّ دفعة ، فإن زال تغيّره ، وإلّا ألقى آخر وهكذا.
والقليل بإلقاء كرّ دفعة ، لا بإتمامه كر على الأصحّ ، ولا بالنبع من تحته.
ولا يطهر المتغيّر من هذه المياه بزوال التغيّر من نفسها ، أو من طول المكث ، أو من تصفيق الرياح ، أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء.
وتطهير البئر بالنزح حتى يزول التغيّر. وعلى القول بالتنجيس بالملاقاة تطهر بنزح الجميع إن وقع فيها مسكر ، أو فقّاع ، أو منيّ ، أو دم حيض ، أو استحاضة ، أو نفاس ، أو مات فيها بعير.
ولو تعذر تراوح عليها أربعة رجال اثنين اثنين يوما إلى الليل.
وينزح كرّ (١) لموت الدابّة أو الحمار أو البقرة ، وسبعين دلوا لموت الإنسان ، وخمسين للعذرة الذائبة والرطبة والدّم الكثير ، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السّنور أو الكلب ، ولبول الرّجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ، وعشر للعذرة اليابسة ، والدّم القليل ، كدم الطير والرّعاف اليسير ، وسبع لموت الطير من النعامة والحمامة وما بينهما ، والفارة إذا تفسخت أو انتفخت ، وبول الصّبي غير البالغ ، واغتسال الجنب ـ ولا يطهر عند الشيخ (٢) ـ ولوقوع الكلب إذا خرج حيّا ، وخمس لذرق جلّال الدجاج ، وثلاث لموت الفارة والحيّة. ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الرضيع الّذي لم يغتذ بالطعام.
__________________
(١) كذا في النسخ الّتي بأيدينا والظاهر انّ الأصح «وبنزح كرّ».
(٢) قال في المبسوط : ١ / ١٢ : وان ارتمس فيها جنب نزح منها سبع دلاء ولم يطهر. (إي الجنب).