الفصل الثالث : في الجماعة
ومطالبه ثلاثة
[المطلب] الأوّل : في أحكام الجماعة
وفيه أربعة عشر بحثا :
١٠٦٥. الأوّل : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، استحبابا مؤكّدا ، وتجب في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع الندبية ، وفضلها متّفق عليه.
قال تعالى : (وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ) (١).
وقال عليهالسلام لقوم :
«لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم» (٢) وقال عليهالسلام : «من صلّى صلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير» (٣).
والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة (٤).
١٠٦٦. الثاني : الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا. ويجوز فعلها في البيت
__________________
(١) البقرة : ٤٣.
(٢) الوسائل : ٥ / ٣٧٦ ، الباب ٢ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٤.
(٣) الوسائل : ٥ / ٣٧٢ ، الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٦.
(٤) الوسائل : ٥ / ٣٧١ ، الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة.