ولو فاتته صلاة واحدة ولم يعلم عددها ولا عينها ، صلّى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على الظنّ الوفاء.
١٠٦٢. التاسع : يستحبّ قضاء النافلة المرتّبة مع الفوات ، ولو لم يعلمها صلّى إلى أن يغلب على الظنّ الوفاء ، ولو فات بالمرض لم يتأكّد الاستحباب.
ويستحب أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكّن فعن كلّ يوم به ، ويجوز أن يقضي أوتارا جماعة (١) في ليلة واحدة.
١٠٦٣. العاشر : لا يجب القضاء أكثر من مرّة واحدة ، ويجب القضاء كما فات ، فالمسافر إذا فاتته فريضة في السفر قضاها قصرا ولو كان في الحضر ، ولو فاتته في الحضر قضاها تماما ولو في السفر ، ولو فاتته جهريّة وجب قضاؤها كذلك ليلا ونهارا ، وكذا يقضي الإخفاتيّة إخفاتا ليلا ونهارا.
١٠٦٤. الحادي عشر : من ترك الصلاة مع وجوبها عليه مستحلّا قتل إجماعا ، ولو تركها جهلا بوجوبها لم يقتل ، ويؤمر بها. ولو تركها تهاونا أمر بها فإن فعل ، وإلّا عزّر أوّلا ، فإن تاب ، وإلّا عزّر ثانيا ، فإن تاب ، وإلّا قتل ، وقيل : يقتل في الرابعة ، (٢) ويكفر الأوّل لا الأخير وإن استحقّ القتل.
ولا تقبل توبة من وجب عليه القتل ، ولو فات التعزير لم يقتل حتّى يعزّر ثلاثا ، ولو ترك شرطا مجمعا عليه مستحلّا كفر ، وإلّا فحكمه ما تقدّم ، ولو ترك ما اختلف في اشتراطه لم يقتل به ، ولو اعتقد تحريمه فكذلك. ويعيد الصلاة.
__________________
(١) المراد «اجتماعا» ففي صحيح عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقضي عشرين وترا في ليلة. الوسائل : ٥ / ٣٦١ ، الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٢.
(٢) وهو خيرة المصنّف في المنتهى : ١ / ٤٢٥ (ط القديم).