للعمرة ، ولا يجب على القارن والمفرد إلّا بعد الوقوف ، وقضاء مناسك منى.
١٩٩٣. الرابع : لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرام لدخولها كلّ سنة ، ولا يجب على العبد (١) الإحرام لدخولها ، ومن يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره ، لم يجب عليه القضاء.
١٩٩٤. الخامس : لا يكره دخول مكّة ليلا.
١٩٩٥. السادس : الحائض والنفساء يستحبّ لهما الاغتسال لدخول مكّة.
١٩٩٦. السابع : يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام ، أن يغتسل ، ويدخله على سكينة (٢) ووقار حافيا بخشوع وخضوع ، من باب بني شيبة ، ويدعو بالمرسوم ، فإذا دخل المسجد رفع يديه ، واستقبل البيت ، ودعا بالمرسوم.
الفصل الثاني : في مقدّمات الطواف وكيفيّته
وفيه واحد وثلاثون بحثا :
١٩٩٧. الأوّل : الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه ، وكذلك خلوّ البدن والثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضا ، سواء كانت النجاسة دما أو غيره ، قلّت أو كثرت (٣).
١٩٩٨. الثاني : الطهارة ليست شرطا في طواف النفل ، بل الأفضل فيه الطهارة.
__________________
(١) في «أ» : على العبيد.
(٢) في «أ» : في سكينة.
(٣) واستدلّ المصنّف في التذكرة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الطواف بالبيت صلاة. لاحظ تذكرة الفقهاء : ٨ / ٨٥.