عبر أمير المؤمنين عليهالسلام من أرض بابل ، وصلّى في الجانب الغربي من الفرات ، وردّت له الشمس هناك ، ولم تكن قد فاتت بالكلّية (١).
٧١٢. السابع والعشرون : تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال ، وفي أرض الوحل وحوض الماء.
المطلب الثالث : فيما يسجد عليه
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٧١٣. الأوّل : أجمع علماؤنا كافّة على أنّه يحرم السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا ، ولا يجوز السجود على ما استحال من الأرض ، وخرج بالاستحالة عن اسمها ، كالمعادن ، سواء كانت منطبعة كالقير والنفط والزيبق ، أو غير منطبعة كالعقيق.
ولا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول والجمّار (٢) ، وفي الحنطة والشعير إشكال ، أقربه الجواز (٣).
٧١٤. الثاني : لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات ، وفي القطن والكتّان قولان ، أشهرهما المنع ، ويجوز في حال التقيّة.
٧١٥. الثالث : لا يجوز السجود على كور العمامة (٤) ، لا من حيث إنّه حائل له ،
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٣ / ٤٦٨ ، الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ ـ ٣.
(٢) الجمّار بالضم والتشديد : شحم النخل الذي في جوفه. مجمع البحرين.
(٣) وعلّل المصنف الجواز بأنّ الغلّات في تلك الحال غير مأكولة عادة. منتهى المطلب : ٤ / ٣٥٤.
(٤) كور العمامة : لفّها وجمعها. النهاية مادّة (كور).