على ما يلوح من كلام الشيخ (١) ، بل من حيث إنّه ملبوس ، فلو كانت العمامة من خوص (٢) مثلا صحّ السجود على كور العمامة ، وكذا يصحّ لو وضع بين جبهته وكور العمامة قطعة من خشب وشبهها ليسجد عليها.
٧١٦. الرابع : لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختيارا ، ولا على القير والنفط والكبريت والصّهروج (٣) ، وجميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض ، ولا على الزجاج ، ولا على الثلج.
٧١٧. الخامس : يجوز السجود على الأرض وعلى ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس ، والسجود على الأرض أفضل من النبات.
٧١٨. السادس : يجوز السجود على القرطاس ، ويكره إذا كان مكتوبا.
٧١٩. السابع : يجوز السجود على الخمرة (٤) إذا كانت معمولة بالخيوط. ولو كانت معمولة بالسّيور قال الشيخ : لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة. (٥)
٧٢٠. الثامن : يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه ، كالصوف ، والشعر ، إذا كان ما تقع الجبهة عليه ممّا يصحّ السجود عليه.
٧٢١. التاسع : لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن ، وكذا يسجد على الصوف والثياب ، للتقيّة.
٧٢٢. العاشر : لا يجوز السجود على الوحل فإن اضطرّ أومأ.
__________________
(١) لاحظ الخلاف : ١ / ٣٥٧ المسألة ١١٣ من كتاب الصلاة.
(٢) الخوص : ورق النخل. المصباح المنير.
(٣) الظاهر ان الصهروج والصاروج كلاهما بمعنى النورة وأخلاطها.
(٤) الخمرة ـ بالضم ـ : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط. مجمع البحرين.
(٥) المبسوط : ١ / ٩٠ ، والنهاية : ١٠٢.