المطلب الثالث : في ستر العورة
والنظر في أمرين
[النظر] الأوّل : [في] العورة
وفيه عشرة مباحث :
٦٥٠. الأوّل : أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة ، وهو شرط في الصلاة عندنا.
والعورة في الرجل : القبل والدبر ، وقول ابن البراج : إنّها من السرة إلى الركبة (١) لم يثبت عندي ، وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات : إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (٢) ؛ ولا فرق بين الحر والعبد ، وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا.
وأمّا في المرأة فالجسد كلّه عورة ، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه والكفّين وظهر القدمين.
٦٥١. الثاني : المرأة البالغة الحرّة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة ، بخلاف الأمة والصبيّة.
٦٥٢. الثالث : الأولى استحباب القناع للأمة ، ولم أقف فيه على نصّ.
٦٥٣. الرابع : أمّ الولد كالأمة ، وإن كان ولدها حيّا ، وكذا المدبّرة والمكاتبة
__________________
(١) المهذب : ١ / ٨٣ (باب ستر العورة).
(٢) الوسائل : ١ / ٣٦٥ ، الباب ٤ من أبواب آداب الحمام ، الحديث ٢.