وكذا يجوز للرجل أن يصلّي ويداه تحت ثيابه ، وإن أخرجهما كان أولى.
٦٤٦. الحادي والعشرون : تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتّان وجميع ما تنبته الأرض ، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلوّ من النجاسة إجماعا.
٦٤٧. الثاني والعشرون : يجوز أن يصلّي وفي كمّه طائر يخاف فوته ، أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة ، ولو منع حرم.
٦٤٨. الثالث والعشرون : قال الشيخ : لا يجوز أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر ، ولو فعل بطلت (١) ويجوز للمرأة ، وعندي فيه نظر ، أقربه الكراهية.
قال في الصحاح : عقص الشعر : ضفره وليّه على الرأس كالكبّة (٢). وقيل : جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، وعلى هذا إن منع من السجود فالحقّ ما قاله الشيخ ، وإلّا فلا.
٦٤٩. الرابع والعشرون : يجوز أن يصلّي وعلى ثوبه شيء من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنّهما طاهران.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٥١٠ ، المسألة ٢٥٥ من كتاب الصلاة.
(٢) لاحظ الصحاح مادة «عقص» وليس في المصدر لفظة «كالكبّة».