ولا تحريم نظره إذا كان من أجنبيّة ، وقيل : إن كانت غير ذات بعل ، فالعلة التهمة وإلّا فالتدليس على الزوج ، ولو أذن لم يحرم.
الفصل الخامس : في المكان
ومطالبه ثلاثة
[المطلب] الأوّل : فيما يحرم الصلاة فيه
وفيه عشرة مباحث :
٦٧٦. الأوّل : تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء ، وإن كانت جمعة ، ولو صلّى فيه مع العلم بالغصبيّة ، والمكنة من الخروج ، بطلت صلاته ، وإن جهل التحريم.
ولو كان جاهلا بالغصبيّة ، أو مضطرّا صحّت صلاته ، ولا فرق بين الغاصب ومن أذن له ؛ قاله الشيخ رحمهالله (١) وهو جيّد ، لأنّ الغاصب لا يصح تصرّفه مباشرة فكذا إذنه. وحمل بعض المتأخرين الإذن هنا على المالك (٢) فاستبعد هذا القول ، وليس بجيّد.
٦٧٧. الثاني : لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يدّعيها ، أو منافعها بأن يدّعي إجارتها ، وكذا لو أخرج روشنا أو ساباطا في موضع يحرم عليه ، أو غصب سفينة وصلّى فيها ، أو على بساط مغصوب.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٨٤.
(٢) لاحظ المعتبر : ٢ / ١٠٩.