٧٣١. السادس : يستحبّ لقاضي الصلوات الخمس الأذان والإقامة لكلّ صلاة ، وإلّا أذن لأوّل ورده وأقام (١) ، ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة.
٧٣٢. السابع : لو جمع بين صلاتين ، أذّن للأولى وأقام ، وصلّى الثانية بإقامة ، سواء كان في وقت الأولى (٢) أو الثانية.
٧٣٣. الثامن : يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين ، وكذا بين الظهرين بعرفة ، وكذا بين العشاءين بمزدلفة ، وهل الأذان الثاني في هذه بدعة؟ الأشبه ذلك.
٧٣٤. التاسع : الأذان مستحبّ للرجل ، والمرأة بشرط أن تسرّ.
٧٣٥. العاشر : لا يؤذّن لشيء من النوافل ، ولا لغير الخمس من الفرائض ، بل يقول المؤذّن : الصلاة ، ثلاثا.
٧٣٦. الحادي عشر : يستحبّ الأذان في السفر ، ورخّص في تركه والاجتزاء بالإقامة له ، ويستحبّ للراعي ، ويكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه ، والأفضل أن يؤذّن كلّ واحد.
المطلب الثاني : في كيفيتهما
وفيه أحد عشر بحثا :
٧٣٧. الأوّل : صورة الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن لا إله إلّا الله. أشهد أنّ محمدا رسول الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول
__________________
(١) قال المحقّق في المعتبر : ٢ / ١٣٥ : والورد الجزء ، ومنه قرأت وردي.
(٢) في «أ» : سواء كان في أوّل وقت الأولى.