وأوّل يوم في المحرّم ، وثالثه وسابعه ، ويستحبّ صوم العشر بأسره ، فإذا كان اليوم العاشر أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثمّ يتناول شيئا من التربة ، وروي استحباب المحرّم بأسره (١) ، ويوم النصف من جمادى الأولى ، وستّة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر ، ويوم الخميس دائما ، والاثنين ، وكلّ جمعة سواء أفرده أو لا ، وسواء وافق يوم صومه أو لا.
وصوم داود عليهالسلام مستحبّ ، وهو صوم يوم وإفطار يوم.
[القسم الثالث : في صوم التأديب]
١٧٥٧. الثامن : يستحبّ الإمساك وإن لم يكن صوما للمسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا وقد أفطر ، وللحائض وللنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، وللطاهر إذا جاءها أحد الدمين ، وللمريض إذا برأ وكان قد أفطر ، وللكافر إذا أسلم وللصبيّ إذا بلغ وإن لم يتناولا شيئا.
١٧٥٨. التاسع : يكره للمسافر أن يتملّأ من الطعام أو يروي من الشراب ، بل يتناول منهما قدر الحاجة ، وتشتدّ الكراهية في الجماع ، وليس بمحرّم ، خلافا للشيخ (٢) ، ولا تجب به الكفّارة إجماعا.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٧ / ٣٤٧ ، الباب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب.
(٢) النهاية : ١٦٢.