المطلب الرابع : في الأحكام
وفيه ستة عشر بحثا :
٧٦٥. الأوّل : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ، ثمّ استيقظ ، استحبّ له استئنافه ، ويجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة ، وكذا إن أغمي عليه.
٧٦٦. الثاني : لو ارتدّ في أثنائه استأنف ، ولو حصلت الموالاة تمّم ، ولو ارتدّ بعد فراغه اعتدّ به ، وأقام غيره.
٧٦٧. الثالث : لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمدا ، ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع ، وإن كان ناسيا رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته ، ما لم يركع ؛ قاله السيد المرتضى. (١) والشيخ رحمهالله عكس الحال ، (٢) ولم يفصّل في المبسوط بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع. (٣) قال ابن أبي عقيل : ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة. (٤) وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق عليهالسلام :
«يرجع الناسي ما لم يتلبس بالقراءة (٥)».
ولو ذكر تركهما بعد الصلاة لم يعد إجماعا.
__________________
(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ١٢٩ ، والمصنّف في المختلف : ٢ / ١٢٧.
(٢) لاحظ النهاية : ٦٥.
(٣) المبسوط : ١ / ٩٥.
(٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ١٣٠ ، والمصنف في المختلف : ٢ / ١٢٧.
(٥) لاحظ الوسائل : ٤ / ٦٥٧ ، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٤.