٧٦٨. الرابع : أجمع علماء الإسلام على المنع من تقديم الأذان قبل الوقت في غير الفجر ، أمّا فيه فيجوز قبله لتنبيه النائمين ، فيعيده مع طلوعه ، ولا يشترط اثنينية المؤذّن ، ولا يكره قبل الفجر في رمضان ، وينبغي أن يجعل ضابطا يستمرّ عليه ليؤذّن في الليالي كلّها في وقت واحد.
٧٦٩. الخامس : ينبغي الأذان في أوّل الوقت.
٧٧٠. السادس : إذا دخل المسجد ، وكان الإمام ممّن لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام ، ولم يعتدّ بأذانه ، ولو صلّى خلفه ، فإن خشي فوات الصلاة معه ، اقتصر على التكبيرتين وعلى قوله : «قد قامت الصلاة». وروي أنّه يقول : «حيّ على خير العمل» مرتين (١).
٧٧١. السابع : اختلف علماؤنا في تحريم أجرة الأذان مع عدم التطوع ، قال به في النهاية (٢) وفي المبسوط : يجوز أخذ الأجرة من بيت المال ومن خاص الإمام. (٣) وقال المرتضى : يكره (٤). والأقرب جواز أخذ الرزق عليه من بيت المال ، وفي الأجرة نظر.
٧٧٢. الثامن : يستحبّ حكاية قول المؤذّن. قال ابن بابويه : روي «أنّه يزيد في الرزق». (٥) وكل من ليس بمصلّي إذا سمع وكان متكلّما قطع كلامه ، وإن كان قرآنا ، وحكاه ، ويترك صلاة التحية لو دخل المسجد حالة الأذان.
__________________
(١) لاحظ النهاية : ٦٦ ، والمبسوط : ٩٩.
(٢) النهاية : ٣٦٥ ، كتاب المكاسب. وإليك نصّه : «وأخذ الأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام».
(٣) المبسوط : ١ / ٩٨.
(٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ١٣٤ ، والمصنف في المختلف : ٢ / ١٣٤.
(٥) الفقيه : ١ / ١٨٩ برقم ٩٠٤ ؛ والوسائل : ٤ / ٦٧٢ ، الباب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٤.