إذا عرفت هذا فانّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده ، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده ، ويعطى في سفر الطاعة والمباح لا المعصية.
الفصل الثاني : في الأوصاف
وهي ثلاثة : الإيمان ، وأن لا يكون ممّن تجب نفقته ، ولا هاشميّا من غيره
وهاهنا واحد وأربعون بحثا :
١٣٩٥. الأوّل : لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلّفة ، ولا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين ، فلو خالف لم يجز ، سواء كان عمدا أو جهلا.
١٣٩٦. الثاني : لو لم يوجد المؤمن ، فالأصحّ منع غيره منها ، وينتظر الوجدان ، سواء كان غير المؤمن مستضعفا أو لا.
١٣٩٧. الثالث : حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال ، وجوّز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق (١) والحق خلافه.
١٣٩٨. الرابع : يجوز أن يعطى زكاة المال والفطرة أطفال المؤمنين ، وإن كان
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ١ / ٢٤٢ : ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلّا عند التقية أو عدم مستحقّيه.