المطلب الثاني : في الإمام
وفيه سبعة عشر بحثا :
١٠٧٩. الأوّل : يشترط في الإمام : الإيمان ، والعدالة ، والعقل ، وطهارة المولد.
فلا يجوز إمامة الكافر ، ولا أهل البدع والمخالف للحق وإن كان مرضيّا في مذهبه ، ولا المستضعف ، ولا الفاسق قبل توبته ، ولا ولد الزنا وإن كان عدلا ، سواء في ذلك كلّه الأعياد والجمع وباقي الفرائض.
ولو لم يعلم فسق إمامه ولا بدعته حين صلّى معه ، بناء على حسن الظاهر لم يعد ، ولو لم يعلم حاله ، ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به ، ولا ما يسوغه لم تصحّ الصلاة.
والمخالف في الفروع تجوز الصلاة خلفه مع عدالته ، وإن كان مخطئا ، إلّا أن يفعل في الصلاة ما يعتقد المأموم خاصّة بطلان الصلاة به ، ففي إبطال صلاة المأموم إشكال.
ولو فعل شيئا من المختلف فيه يعتقد تحريمه ، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها ، فصلاته فاسدة ، وكذا صلاة من ائتمّ به ، وإن كان المأموم يخالفه في ذلك الاعتقاد ، وإن لم يكن في الصلاة فكذلك إذا لم يكن صغيرا أو لم يتب.
ولا يجوز الصلاة خلف المجنون ، فإن كان يفيق تارة ويجنّ أخرى ، كرهت الصلاة خلفه وقت إفاقته ، لجواز احتلامه حال جنونه.