١٠٨٠. الثاني : لا يجوز إمامة الصبيّ وإن كان مراهقا عارفا، خلافا للشيخ رحمهالله (١).
١٠٨١. الثالث : لا يجوز للقائم الائتمام بقاعد ، سواء كان إمام الحق أو غيره ، وسواء كان ممّن يرجى زوال مرضه أو لا ، ولو اعتلّ الإمام فجلس استخلف.
ولا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولو أمّ القاعد بمثله جاز ، ولو عجز عن القعود فصلّى مضطجعا فالوجه انّه لا يجوز للقاعد أن يأتمّ به ، ويجوز لمثله (٢).
والأقرب انّه لا يجوز لمن يعجز عن الإتيان بركن أن يكون إماما للقادر عليه ، وانّه يجوز أن يكون إماما لمثله.
١٠٨٢. الرابع : لا يجوز إمامة الأمّي للقارئ ، ويجوز العكس ، والأمّي : من لا يحسن الحمد أو بعضها ، وان عرف غيرها ، ويجوز لمثله ، فلو ائتمّ القارئ بالأمّي صحّت صلاة الإمام خاصّة ، ولو ائتمّ القارئ وأمي بأمّي بطلت صلاة القارئ خاصّة ، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجهر والإخفات.
ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة ، لعجزه عنه ، أو أبدله بغيره ، كالألثغ الّذي جعل الراء عينا ، والأرت (٣) الذي يدغم حرفا في حرف ، والتمتام الذي لا يؤدّي التاء ، والفأفاء الذي لا يؤدّي الفاء ، لا يجوز أن يؤمّ السليم ، ويجوز أن يؤمّ مثله.
وقيل : الفأفاء : الّذي يكرّر الفاء ، والتمتام : الّذي يكرّر التاء. وهذان
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٥٤ ، حيث قال : المراهق إذا كان عاقلا مميّزا يصلّي صلاة صحيحة جاز أن يكون إماما ...
(٢) في «أ» : بمثله.
(٣) قال المصنف في التذكرة : «ونعني بالأرت : الذي يبدّل حرفا بحرف» ثم نقل عن الفرّاء انّ الأرت هو الذي يجعل اللام تاء. لاحظ تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٩٦.