يصحّ الائتمام بهما (١).
ويصحّ إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد (٢) والقاف ، سواء كان أعجميّا أو عربيّا بالفصيح على كراهية ، ولو كان يبدّل حرفا لا يوجد في سورة تعيّنت قراءتها.
١٠٨٣. الخامس : لا يجوز إمامة اللحّان بالمتقن ، سواء أفسد المعنى ، كالذي يضم التاء من أنعمت ، أو لا يفسده ، ويجوز ان يؤمّ مثله مع عجزه عن الإصلاح ، ولو تمكّن منه لم تصحّ صلاته ولا صلاة من يأتمّ به ، إذا كان عالما بحاله.
ولو كانا جاهلين بالفاتحة ، وكان أحدهما يحسن سبع آيات من غير الفاتحة ، والآخر لا يحسن شيئا ، فهما أميّان ، ويجوز للجاهل الائتمام بالآخر ، وفي جواز العكس إشكال.
ولو وجد اللحّان او الأمّي ، القارئ المتقن وجب أن يأتمّ به مع ضيق الوقت عن التعلّم ، والوجه عدم اكتفاء الأمّي بالائتمام مع إمكان التعلّم.
١٠٨٤. السادس : ويجوز للسيّد أن يأتمّ بعبده إذا كان أقرأ منه ، وهل يجوز لغير السيّد من الأحرار؟ منع الشيخ منه (٣). ولا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب ، والوجه جواز إمامة العبد لمثله.
١٠٨٥. السابع : لا يجوز أن يأتمّ رجل ولا خنثى بامرأة (٤) في فرض ولا نفل ،
__________________
(١) واختاره المصنف في التذكرة : ٤ / ٢٩٦ ، والمنتهى : ١ / ٣٧٢ (ط القديم).
(٢) في «ب» : كالضاد.
(٣) المبسوط : ١ / ١٥٥.
(٤) في «أ» : بامرأة ولا خنثى.