ويجوز للمرأة أن تأتمّ بالرجل وإن كان أجنبيّا من غير كراهية ، وبالخنثى أيضا ، وبالمرأة في فرائض الصلاة ، ونوافلها.
وإذا صلّت المرأة بالنساء قامت معهنّ في الصّف وسطا ، ولو احتجن إلى جعل صفوف جاز ، ولو أمّت امرأة أخرى صلّت المأمومة عن يمينها ، ولو ائتمت برجل وقفت خلفه.
١٠٨٦. الثامن : يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدّده ، وكذا أقطع اليدين ، والخصيّ والجندي ، وكذا تصحّ إمامة الأصمّ وإن كان أعمى.
ولا تصحّ إمامة الأخرس ، ولا أقطع الرجلين بالسليم ، ويجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين ، وإن كان يخلّ بالسجود على عضو.
١٠٨٧. التاسع : لا تصحّ الصلاة خلف الكافر مع علمه بكفره ، ولا المحدث ، ولو لم يعلمهما صحّت صلاته ، ولو علم في الأثناء نوى الانفراد ، وصحّت صلاته.
ولو صلّى خلف من يشكّ في إسلامه أعاد ، لاشتراط العدالة عندنا.
ولا يحكم بإسلام المصلّي بمجرد صلاته ، سواء كان في دار الإسلام ، أو دار الحرب ، ولا يحكم بارتداده لو قال بعد الصلاة : لم أسلم.
١٠٨٨. العاشر : لا يجوز أن يؤمّ عاقّ أبويه ، ولا قاطع رحمه ، ويكره أن يؤمّ المتيمّم للمتوضّئين ، والمسافر للحاضرين ، ويجوز العكس فيهما ، فإن أمّ المسافر أومأ للتسليم وان ائتمّ صلّى فرضه ، ولا يجوز له الائتمام مع الإمام.
وظاهر انّ هذه الكراهية انّما تعلّقت بالرباعيات ، وكذا يكره أن يستناب