المسبوق ، وأن يؤمّ من يكرهه المأمومون.
ويكره أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين ، والمجذوم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، وصاحب الفالج ، والسفيه ، والأغلف غير المتمكّن من الختان من ليس كذلك.
١٠٨٩. الحادي عشر : لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده ، ولا في منزله ، ولا في إمارته إلّا بإذنه ، وإن كان أقرأ منه ، إذا كان ممّن يمكنه إمامتهم ، ولو دخل السيّد بيت العبد كان السيّد أولى بالإمامة.
ويستحبّ أن ينتظر الإمام الّذي جرت عادته بالصلاة في المسجد ، ولو خيف فوات وقت الفضل قدّم غيره.
١٠٩٠. الثاني عشر : الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة.
١٠٩١. الثالث عشر : إذا تشاحّ الأئمة ، كان من يختاره المأمومون أولى ، فإن اختلفوا ، قدّم الأقرأ ، وهو الأبلغ في الترتيل ، ومعرفة المخارج والإعراب ، فيما يحتاج إليه في الصلاة.
فإن تساويا في ذلك قدّم الأفقه ، فإن تساويا فالأشرف ، وهو أعلاهما نسبا وقدرا ، وأفضلهما في نفسه.
فإن تساويا فالأقدم هجرة.
فإن تساويا فالأسنّ ، وهو من كان سنّه في الإسلام أكثر.
فإن تساويا فالأصبح وجها ، وهذا التقديم على سبيل الأولويّة ، فلو قدّم المفضول هنا جاز.