١٨٨٨. العشرون : لو وجد ثمن الزاد والراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع ، ولو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء.
ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل ، فإن تضرّر به ، لم يجب الشراء إجماعا ، وإن لم يتضرّر ، فالأقرب وجوب الشراء.
١٨٨٩. الواحد والعشرون : لو عجز عن الزاد والراحلة ، جاز أن يحجّ عن غيره ، ولا يجزئه عن حجّة الإسلام لو أيسر ، بل يجب عليه مع الاستطاعة.
الخامس : إمكان المسير
وفيه تسعة عشر بحثا :
١٨٩٠. الأوّل : يدخل تحت هذا الشرط : الصحة ، وإمكان الركوب ، وتخلية السرب ، واتّساع الزمان.
فالمريض لا يجب عليه الحجّ مع الضرر ، وإن وجد الزاد والراحلة بالإجماع. ولو لم يتضرّر بالركوب ، وجب عليه الحجّ مع باقي الشرائط ، ولو منعه المرض عن الركوب ، سقط عنه الفرض.
وكذا المعضوب (١) الذي لا يقدر على الركوب ، ولا يستمسك على الراحلة ، من كبر ، أو ضعف في البنية ، أو إقعاد.
ولو وجد هؤلاء الاستطاعة ، ففي وجوب الاستنابة قولان : أحدهما :
__________________
(١) قال في مجمع البحرين : الأعضب من الرجال : الزمن الذي لا حراك فيه ، كأنّ الزمانة عضبه ومنعه الحركة.