الوجوب ، اختاره الشيخ (١) ؛ والثاني عدمه ، اختاره ابن إدريس (٢) والأقرب الأوّل.
١٨٩١. الثاني : المريض إن كان يرجى برؤه ، ووجد الاستطاعة ، وتعذّر عليه الحجّ ، استحب له أن يستنيب رجلا يحجّ عنه ، فإذا استناب ، ثمّ برئ وهو مستطيع ، وجب عليه إعادة الحجّ بنفسه ، ولو مات سقط عنه فرض الحجّ مع الاستنابة وبدونها.
ولو كان المرض لا يرجى برؤه ، أو كان العذر لا يزول ، كالإقعاد ، وضعف البدن خلقة ، وكبر السن ، وجب أن يحجّ عنه رجل مع الاستطاعة فإن مات سقط عنه فرض الحجّ ، ولو زال عذره وجب الحجّ.
١٨٩٢. الثالث : لو وجد المعضوب المال ، ولم يجد الأجير ، سقط عنه فرض الاستيجار إلى العام المقبل ، ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل ، فإن أمكنه التحمّل من غير ضرر ، فالوجه الوجوب ، وإلّا فلا.
١٨٩٣. الرابع : المعضوب إذا لم يكن له مال ، سقط عنه فرض الحجّ مباشرة واستنابة ، ولو وجد من يطيعه لأداء الحجّ لم يجب ، سواء وثق منه بفعله أو لم يثق ، وسواء كان ولدا أو أجنبيّا ، ولو بذل له المال ، ولم يبذل له الفعل ، فالوجه عدم الوجوب.
١٨٩٤. الخامس : لو كان على المعضوب حجّتان كحجّة الإسلام ومنذورة ، جاز أن يستنيب اثنين في سنة.
١٨٩٥. السادس : يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوّع ، ويجوز استنابة
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩٩.
(٢) السرائر : ١ / ٥١٦.