الصرورة وغيره في الواجب والندب.
١٨٩٦. السابع : قال الشيخ : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه ، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا ، فإذا فعل ذلك فقد أجزأه ، وإن برئ في ما بعد تولّاها بنفسه (١) وعندي فيه تردّد.
١٨٩٧. الثامن : تخلية السرب شرط في الوجوب وهو أن يكون الطريق أمنا ، أو يجد رفقة يأمن معهم علما أو ظنا ، فلو وجد مانع من عذر وغيره سقط فرض الحج ، وهل يجب أن يستنيب؟ البحث فيه كالمريض.
ولو كان هناك طريقان ، أحدهما آمن ، سلكه (٢) وإن طال ، إذا لم يقصر نفقته عنه واتّسع الزمان ، ولو قصرت نفقته عنه ، أو قصر الزمان عن سلوكه ، أو لم يكن له إلّا طريق واحد ، وهو مخوف أو بعيد يضعف قوته عن قطعه لمشقة ، لم يجب عليه.
ولو كان في الطريق عدوّ ، وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف ولا ضرر ، فهو مستطيع ، ولو خاف على نفسه من قتل ، أو جرح ، أو على ماله أو بعضه ممّا يتضرّر به ، لم يجب.
١٨٩٨. التاسع : لو لم يندفع العدوّ إلّا بمال أو خفارة (٣) قال الشيخ : لم يجب (٤) ، ولو قيل : إن أمكن دفع المال من غير إجحاف ولا ضرر وجب ، وإلّا فلا ، كان وجها.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩٩.
(٢) جواب : «لو» الشرطيّة.
(٣) الخفارة ـ بالكسر والضم ـ : الذمام والعهد. مجمع البحرين.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٠١.