ولو بذل له باذل المطلوب منه ، فانكشف العدوّ ، وجب الحجّ ، وليس له منع الباذل.
١٨٩٩. العاشر : طريق البحر كطريق البرّ ، فلو غلب على ظنّه السلامة فيهما ، تخيّر في سلوك أيّهما شاء ، ولو غلب على ظنّه العطب فيهما ، سقط الفرض ، ولو غلب على ظنّه السلامة في أحدهما ، تعيّن وإن كان في البحر.
١٩٠٠. الحادي عشر : اتّساع الزمان شرط ، فلو ضاق الوقت عن قطع المسافة ، سقط الفرض ، ولو لم يجد الرفقة ، أو ضاق الوقت عليه حتّى لا يلحقهم إلّا بمشقة ، كطيّ المنازل ، أو الحثّ الشديد ، سقط تلك السّنة.
١٩٠١. الثاني عشر : اشترط الشيخ رحمهالله الرجوع إلى كفاية (١) فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة له ولعياله ذهابا وعودا ، ولم يكن له كفاية يرجع إليها من مال أو حرفة أو صناعة أو عقار ، لم يجب الحجّ ، واختاره المفيد (٢) وابن البراج (٣) وأبو الصلاح (٤) ولم يشترط المرتضى ذلك (٥) واختاره ابن أبي عقيل (٦) وهو الأقوى.
١٩٠٢. الثالث عشر : الإسلام ليس شرطا في الوجوب ، وهو شرط في الصحة ، ولو أحرم وهو كافر لم يصحّ إحرامه ، فإن أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الإحرام منه ، فإن لم يتمكّن أحرم من موضعه ، ولا يعتدّ بالأوّل.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩٧ ، والخلاف : ٢ / ٢٤٥ ، المسألة ٢ من كتاب الحجّ.
(٢) المقنعة : ٣٨٤.
(٣) المهذب : ١ / ٢٠٨.
(٤) الكافي في الفقه : ١٩٢.
(٥) الناصريات : ٣٠٣.
(٦) حكى عنه المصنّف في المختلف : ٤ / ٦.