المطلب الرابع : في الصلاة عليه
والنظر يتعلق بأمور ثلاثة
[النظر] الأوّل : من يصلّى عليه
وفيه عشرة مباحث :
٣٤٧. الأوّل : يجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم ، أو في حكم المسلم كالصبي
إذا بلغ ستّ سنين ، ويستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيّا ، أمّا السقط فلا يصلّى عليه وإن ولجته الروح. ولا فرق بين الحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك كلّه.
٣٤٨. الثاني : الشهيد يصلّى عليه ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على شهداء بدر وأحد (١) ، وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة (٢).
٣٤٩. الثالث : الغائب لا يجوز الصلاة عليه ، سواء كان في البلد أو غيره ، وما نقل من صلاة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على النجاشي (٣) محمول على الدعاء والترحّم.
٣٥٠. الرابع : النفساء يصلّى عليها ، وهو وفاق ، وخلاف الحسن البصري (٤)
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ١ / ٤٨٥ الحديث ١٥١٣ ؛ سنن البيهقي : ٤ / ١٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٧٧ ، الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٣.
(٣) صحيح البخاري : ٢ / ١١٢ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ٢١٢ و ...
(٤) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، مولى الأنصار ، وأمّه خيرة مولاة أمّ سلمة ، روى عن : أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم ، وروى عنه : حميد الطويل وقتادة وعطاء وغيرهم ، مات سنة ١١٠ ه. لاحظ طبقات الفقهاء : ٩١ ؛ وتهذيب التهذيب : ٢ / ٢٦٣ ؛ وشذرات الذهب : ١ / ١٣٦.