الفصل الثاني : في مقدمات الإحرام
وفيه ثمانية مباحث :
١٩٤٠. الأوّل : يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، ولا يمسّ منهما شيء ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة ، فإن مس منهما شيئا ترك الأفضل ولا شيء عليه ، وفي الاستبصار (١) والنهاية (٢) هو واجب يجب معه الدم ، وهو خيرة المفيد (٣).
١٩٤١. الثاني : يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.
١٩٤٢. الثالث : يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر ، ونتف الإبط ، وقصّ الشارب (٤) وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والإطلاء ، ولو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ، فإن مضت استحبّ له الإطلاء ثانيا.
والإطلاء أفضل من الحلق ، والحلق أفضل من نتف الإبط.
١٩٤٣. الرابع : يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات ، وليس بواجب
__________________
(١) الاستبصار : ٢ / ١٦١ في ذيل الحديث ٥٢٥ ، والتهذيب : ٥ / ٤٨ في ذيل الحديث ١٤٨.
(٢) النهاية : ٢٠٦ ، والمبسوط : ١ / ٣٠٩.
(٣) المقنعة : ٣٩٦.
(٤) في «ب» : وقصر الشارب.