إجماعا ، ولا فرق بين الذكر والأنثى ، والحرّ والعبد ، والبالغ وغيره.
ويجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة ، ولو وجد الماء في الميقات استحبّ إعادة الغسل.
ويجزئ غسل اليوم لذلك اليوم ، وغسل الليلة لها ما لم ينم ، فإن نام قبل الإحرام أو لبس مخيطا ، أو أكل ما لا يحلّ للمحرم أكله ، استحبّ له إعادة الغسل ، ولو قلّم أظفاره لم يعد الغسل.
ويجوز الادهان بعد الغسل قبل عقد الإحرام إلّا أن يكون طيبه يبقى إلى بعد الإحرام.
١٩٤٤. الخامس : لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحبا.
١٩٤٥. السادس : لو لم يجد الماء للغسل تيمّم : قاله الشيخ (١).
١٩٤٦. السابع : يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر ، يبدأ بصلاة الإحرام وهي ست ركعات ، فإن لم يتمكّن فركعتان ، ثمّ يصلّي الظهر ، ثمّ يحرم عقيب الظهر.
وإن لم يتّفق وقت الزوال يستحبّ له أن يكون عقيب فريضة ، فإن لم يتّفق صلّى ستّ ركعات ثمّ أحرم عقيبها ، فإن لم يتمكّن ، صلّى ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد والتوحيد مستحبا.
١٩٤٧. الثامن : يكره أن يطيب للإحرام قبله ، ولو كان ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام كان حراما.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣١٤.