النظر الثاني : في المصلي
وفيه اثنا عشر بحثا :
٣٥٧. الأوّل : أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه ، والأب أولى من الابن ، (١) والولد أولى من الجدّ ، وكذا ولد الولد أولى منه ، والأخ المتقرّب من الطرفين أولى من المتقرّب بأحدهما ، والزوج أولى بالمرأة (٢) من كلّ أحد ، والذكر أولى من الأنثى ، والحرّ أولى من العبد.
٣٥٨. الثاني : انّما يتقدّم الوليّ مع استجماع شرائط الإمامة ، فإن فقدها استناب.
٣٥٩. الثالث : إذا تساوى الأولياء ، قدّم الأفقه فالأقرأ فالأسنّ فالأصبح (٣).
٣٦٠. الرابع : لو كان هناك عبد فقيه ، وحرّ غير فقيه ، أو أخ رقيق وعمّ حرّ ، فالأقرب تقديم الحرّ.
٣٦١. الخامس : لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التّراضي.
٣٦٢. السادس : لا يجوز لأحد أن يتقدّم إلّا بإذن الوليّ ، وإن كملت فيه الشرائط.
٣٦٣. السابع : إمام الأصل أولى من كلّ أحد ، ويجب على الوليّ تقديمه ، فإن لم يقدّمه ، قيل (٤) لم يجز له التقدم (٥) ، لأنّه حقّ الوليّ ، والأقرب الجواز ، لأنّه من الأمر بالمعروف.
__________________
(١) في «أ» : من الأخ.
(٢) في «ب» : من المرأة.
(٣) قال الفيومي : صبح الوجه ـ بالضم ـ : صباحة أشرق وأنار ، فهو صبيح. المصباح المنير.
(٤) القائل هو الشيخ في المبسوط : ١ / ١٨٣.
(٥) في «أ» : التقديم.