٨٨٠. الثالث عشر : لو قال : «من حمد الله سمع له» ، لم يأت بالمستحبّ ، لأنّه أخلّ بالجزء الصوري (١) ، ولأنّ الأوّل دعاء ، والثاني شرط وجزاء.
٨٨١. الرابع عشر : لو عطس عند رفعه فقال : «الحمد لله ربّ العالمين» ، ونوى به التحميد للعطسة والمستحب بعد الرفع ، جاز.
٨٨٢. الخامس عشر : يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ، بل يستحبّ أنّ تكون بارزة أو في كمّه.
الفصل السادس : في السجود
وفيه اثنا عشر بحثا :
٨٨٣. الأوّل : السجود لغة الخضوع والانحناء ، وشرعا وضع الجبهة على الأرض ، وهو واجب في الصلاة ، في كلّ ركعة سجدتان ، ومجموعهما ركن ، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معا عمدا وسهوا ، وبالواحدة عمدا لا سهوا.
٨٨٤. الثاني : يجب في كلّ واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفّان والركبتان وإبهامي الرجلين.
ولو أخلّ بالسجود على بعض هذه عمدا بطلت صلاته ، عالما كان أو جاهلا ، ولا تبطل بالسهو ، ولو كان على بعض أعضائه مانع يمنع من السجود
__________________
(١) قدّم المؤخر ، وأخّر المقدّم.