عليه ، سجد بباقي الأعضاء.
ولو كان على جبهته دمل أو شبهه ، وأمكنه أن يحفر لها حفيرة ينزل فيها (١) ليقع السليم من الجبهة على الأرض وجب ، ولو لم يمكنه لاستغراق الجبهة بالمانع ، أو لعدم تمكّنه من الحفر ، أو لغيرهما ، سجد على أحد الجبينين ، وعلى بقية الأعضاء.
ولو تعذّر على أحد الجبينين سجد على الذقن. ولو تعذّر ذلك كلّه أومأ.
٨٨٥. الثالث : لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة ، وشرط بعض الأصحاب الملاقاة بدرهم (٢) وليس بمعتمد ، وكذا البحث في بقية الأعضاء.
٨٨٦. الرابع : يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصحّ السجود عليه ، ووضع الجبهة عليه ، فلو سجد على كور العمامة بطل ، إلّا أن يكون لعذر ، ويستحبّ إبراز اليدين دون غيرهما.
٨٨٧. الخامس : يجب الانحناء للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، ويجوز أن يكون موضع السجود أعلى بما لا يعتدّ به كاللبنة لا أزيد ، ولو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه ، ويسجد على المساوي. ولو تعذر أتى بالممكن ، ولو لم يتمكّن من الانحناء مطلقا ، رفع ما يسجد عليه (٣) وإن عجز أومأ.
٨٨٨. السادس : يجب الذكر في كلّ واحدة كما قلنا في الركوع ، والخلاف فيه كالخلاف هناك ، والأولى فيه التسبيح ثلاثا وأفضل منه خمسا ، وأكمله سبعا.
__________________
(١) في «ب» : يترك فيها.
(٢) الصدوق في المقنع : ٨٧ ؛ والفقيه : ١ / ١٧٥ و ٢٠٥.
(٣) في «ب» : جاز رفع ما يسجد عليه.