بالموضع المعروف بالحزورة. ولو هلك لم يضمنه ، أمّا المضمون كالكفّارات ، فانّه يجب إقامة بدله.
ولو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى ، جاز أن ينحر أو يذبح ، ويعلم بما يدلّ على أنّه هدي ، ولو أصابه كسر جاز له بيعه ، وينبغي أن يتصدّق بثمنه ، أو يقيم بدله ، ولو نذر هدي السياق تعيّن ، ولا يتعيّن بدونه ، ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.
ولو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو ضلّ فأقام بدله ، ثم وجد الأوّل ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأوّل استحبابا ما لم يكن منذورا ، فانّه يجب ذبحه.
ويستحبّ أن يأكل من هدي السياق ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتع ، وكذا يستحبّ في الأضحيّة.
المطلب السادس : في الضحايا
وفيه ثمانية وعشرون بحثا :
٢١٧٩. الأوّل : الأضحيّة مستحبّة استحبابا مؤكّدا وليست فرضا ، ويجزئ الهدي عن الأضحية ، والجمع بينهما أفضل.
٢١٨٠. الثاني : أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، ولو فاتت هذه الأيّام ، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه ، لم تسقط ، ووجب قضاؤها ، وإلّا فاتت الأضحية.