الفصل السادس : في زكاة الغلّات
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
١٢٥٧. الأوّل : الشروط (١) في وجوب الزكاة هنا : الملك ، والنصاب ، والتكليف ، وإمكان التصرّف.
والنصاب هنا في الغلّات الأربع شيء واحد ، وهو خمسة أوسق ، فلا تجب الزكاة فيما دونها ، ولا تقدير في الزائد بل تجب فيه وإن قلّ.
١٢٥٨. الثاني : الوسق ستّون صاعا بصاع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢). والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وقول ابن أبي نصر (٣) : المدّ رطل وربع ، تعويل على رواية ضعيفة (٤).
والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهو تسعون مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، وهذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق ، سقطت الزكاة. وإن قلّ.
١٢٥٩. الثالث : النصب معتبرة بالكيل بالأصواع ، واعتبر الوزن للضبط ، فلو بلغ
__________________
(١) في «أ» : الشرط.
(٢) لاحظ الوسائل : ٦ / ١١٩ ، الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات.
(٣) وهو البزنطي أحد من أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه ، واشتهاره يغني عن ترجمته ، وقد أثنى عليه كل من تعرض لترجمته.
(٤) لاحظ الوسائل : ١ / ٣٣٩ ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.