بهما أو بالوزن ، وجبت الزكاة قطعا ، ولو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته ، ففي وجوب الزكاة فيه نظر ، أقربه العدم.
١٢٦٠. الرابع : لو تساوت الموازين في النقص اليسير ، سقطت الزكاة ، ولو اختلفت فيه وجبت ، ولو شك في البلوغ ، ولا مكيال هناك ولا ميزان ، ولم يوجدا ، سقط الوجوب دون الاستحباب.
١٢٦١. الخامس : إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف ، فلو بلغ الرطب النصاب ، لم تجب الزكاة ، واعتبر النصاب عند جفافه تمرا.
١٢٦٢. السادس : لا تجب الزكاة في الغلّات الأربع ، إلّا إذا نمت على ملكه ، فلو اشترى غلّة ، أو وهب له ، أو ورثها بعد بدوّ الصلاح ، وجبت الزكاة على البائع.
أمّا لو انتقلت إليه قبل بدوّ الصلاح ، فبدا صلاحها عنده ، وجبت الزكاة عليه ، والأقرب احتساب الثمن من المئونة (١) بخلاف ثمن الأصول.
وإذا أخرج الزكاة من الغلّة لم يتكرّر عليه ، وإن بقيت أحوالا.
ولو اشترى نخلا وثمرته قبل بدوّ الصلاح ، فالزكاة على المشتري ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح ، فالزكاة على البائع.
١٢٦٣. السابع : لو مات المالك وعليه دين وظهرت الثمرة ، فلا زكاة على الوارث ولو فضل النصاب بعد الدين ، أمّا لو صارت تمرا ، والمالك حيّ ، ثمّ مات ، وجبت الزكاة ، ولو كان الدين مستغرقا. ولو ضاقت التركة ، فالوجه تقديم الزكاة ، وقيل : بالتحاص (٢).
__________________
(١) في «ب» : من المزية.
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط : ١ / ٢١٩. والتحاص : تقسيم الدين والزكاة على التركة حسب الحصص.