١٢١٩. الثاني والعشرون : ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة ، ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكّن ، ولو كان عن غير فطرة لم ينقطع ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.
الفصل الثالث : في زكاة البقر
وفيه تسعة مباحث.
١٢٢٠. الأوّل : الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل ، وقد تقدّمت ، إلّا أنّ النصاب هنا مخالف للنصاب ثمّ.
فللبقر نصابان : أحدهما ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني أربعون ، وفيه مسنّة ، وهكذا دائما في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة ، وليس فيما نقص على الثلاثين شيء ، ولا فيما بين الثلاثين والأربعين.
١٢٢١. الثاني : لا شيء في الزائد على الأربعين حتّى يبلغ ستّين ، وفيها تبيعان أو تبيعتان.
١٢٢٢. الثالث : التبيع والتبيعة هو الذي له سنة ، ودخل في الثانية. ويسمّى جذعا ، وجذعة للأنثى.
والمسنّة هي الّتي دخلت في الثالثة ، وهي الثنية ، ولا يؤخذ غيرهما في البقر.