فلو حال على ستّ وعشرين حولان ، وجبت بنت مخاض وخمس شياه ، ولو حال ثلاثة ، وجبت بنت مخاض وتسع شياه.
١٢١٤. السابع عشر : لا تعدّ السخال مع الأمّهات ، ولا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ، وليس حول أمّهاتها حولها ، سواء كانت متولّدة منها أو من غيرها ، وسواء كانت أمّهاتها تتمّة النصاب أو نصابا ، وسواء وجدت معها في بعض الحول أو لا.
والوجه عندي انّ السخال لا يجب فيها النصاب حتى تستغني عن أمّهاتها بالرّعي ثمّ تبقى حولا بعده.
١٢١٥. الثامن عشر : لو كان معه دون النصاب ، فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب ، استأنف الحول عند كمال النصاب مع حصول السوم في السخال.
١٢١٦. التاسع عشر : لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السوم ، وإن لم يكن معها كبار ، ثمّ يؤخذ منها (١) ولا يجب كبيرة عنها (٢).
١٢١٧. العشرون : من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل ، فانّه لا زكاة في العوامل ، وإن كانت سائمة.
١٢١٨. الحادي والعشرون : لو تلف من النصاب شيء ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط ، وإلّا سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب.
__________________
(١) في «أ» : «لم يؤخذ منها» بدل «ثم يؤخذ منها».
(٢) قال المصنف في المنتهى : إذا قلنا إنّ الزكاة تجب في السخال المفردة مع الحول أخذ منها ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجزيه إلّا الكبيرة ... منتهى المطلب : ١ / ٤٩١ (ط القديم).