تغتسل حتّى ينقطع حيضها ، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.
٢٦٧. الخامس والعشرون : قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده ، وتنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة ، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر ، وابن إدريس قال : تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر ، وبالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر (١).
٢٦٨. السادس والعشرون : يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات ، وغير ذلك من الأعمال المندوبة.
الفصل الثالث : في الاستحاضة
وفيه ثمانية مباحث :
٢٦٩. الأوّل : هو في الغالب ، الدم الاصفر البارد الرقيق الخارج بفتور ، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضا ، إذا كان في العادة.
٢٧٠. الثاني : كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس ، أو لدون البلوغ ، أو مع سن اليأس ، ومع الحبل على رأي ، أو أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولم يكن دم جرح ولا قرح ، فهو استحاضة.
٢٧١. الثالث : يجب على المستحاضة الاستبراء ، بأن تدخل قطنة ، فإن لطخها
__________________
(١) لاحظ السرائر : ١ / ١١٢ ـ ١١٣.